مصنف ابن أبي شيبة 34075
في أمان المرأة والمملوك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَتَأْخُذُ [١]عَلَى الْمُسْلِمِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه