مصنف ابن أبي شيبة 3407
يصلي إِلَى غير القبلة ثم يعلم بعد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ فِي يَوْمِ غَيْمٍ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ، ثُمَّ تَكَشَّفَ السَّحَابُ، وَقَدْ صَلَّيْتَ بَعْضَ صَلَاتِكَ، فَاحْتَسِبْ بِمَا صَلَّيْتَ، ثُمَّ أَقْبِلْ بِوَجْهِكَ إِلَى الْقِبْلَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه