مصنف ابن أبي شيبة 3406
يصلي إِلَى غير القبلة ثم يعلم بعد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:
لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه