MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 3408

يصلي إِلَى غير القبلة ثم يعلم بعد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حَمَّادٍ:

فِي رَجُلٍ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ قَالَ: " قَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا