مصنف ابن أبي شيبة 3408
يصلي إِلَى غير القبلة ثم يعلم بعد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حَمَّادٍ:
فِي رَجُلٍ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ قَالَ: " قَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه