مصنف ابن أبي شيبة 3402
يصلي إِلَى غير القبلة ثم يعلم بعد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ:
صَلَّيْتُ وَأَنَا أَعْمَى [١]لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ، فَسَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: " يُجْزِئُكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه