مصنف ابن أبي شيبة 3403
يصلي إِلَى غير القبلة ثم يعلم بعد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ قَالَ:
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ ؟ فَقَالَ: " يُجْزِئُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه