مصنف ابن أبي شيبة 3401
يصلي إِلَى غير القبلة ثم يعلم بعد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ:
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الرَّجُلِ صَلَّى فِي يَوْمِ غَيْمٍ، فَإِذَا هُوَ قَدْ صَلَّى إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ ؟ قَالَ: يُجْزِئُهُ. قَالَ: وَحَدَّثَنِي مَنْ سَأَلَ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيَّ فَقَالَا: " يُجْزِئُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه