MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 3401

يصلي إِلَى غير القبلة ثم يعلم بعد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ:

سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الرَّجُلِ صَلَّى فِي يَوْمِ غَيْمٍ، فَإِذَا هُوَ قَدْ صَلَّى إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ ؟ قَالَ: يُجْزِئُهُ. قَالَ: وَحَدَّثَنِي مَنْ سَأَلَ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيَّ فَقَالَا: " يُجْزِئُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا