مصنف ابن أبي شيبة 34017
في الطعام والعلف يؤخذ منه الشيء في أرض العدو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
كُنَّا نَغْزُو فَنُصِيبُ الطَّعَامَ وَالثِّمَارَ وَالْعَسَلَ وَالْعَلَفَ، فَنُصِيبُ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ قِسْمَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه