MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 34017

في الطعام والعلف يؤخذ منه الشيء في أرض العدو

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:

كُنَّا نَغْزُو فَنُصِيبُ الطَّعَامَ وَالثِّمَارَ وَالْعَسَلَ وَالْعَلَفَ، فَنُصِيبُ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ قِسْمَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا