مصنف ابن أبي شيبة 34012
في الطعام والعلف يؤخذ منه الشيء في أرض العدو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَسِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخَثْعَمِيِّ، عَنْ مُقْبِلِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ هَانِئِ بْنِ كُلْثُومٍ الْكِنَانِيِّ قَالَ:
كُنْتُ صَاحِبَ الْجَيْشِ الَّذِي فَتَحَ الشَّامَ فَكَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ: إِنَّا فَتَحْنَا أَرْضًا كَثِيرَةَ الطَّعَامِ وَالْعَلَفِ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَقَدَّمَ إِلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا بِأَمْرِكَ وَإِذْنِكَ، فَاكْتُبْ إِلَيَّ بِأَمْرِكَ فِي ذَلِكَ، فَكَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ: أَنْ دَعِ النَّاسَ يَأْكُلُونَ وَيَعْلِفُونَ، فَمَنْ بَاعَ شَيْئًا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَقَدْ وَجَبَ فِيهِ خُمُسُ اللهِ وَسِهَامُ الْمُسْلِمِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه