مصنف ابن أبي شيبة 34011
في الغنائم وشرائها قبل أن تقسم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ، عَنْ مَوْلًى لِقُرَيْشٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ مُعَاوِيَةَ قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ. قَالَ شُعْبَةُ مَرَّةً أُخْرَى: وَتُعْلَمَ [١]مَا هِيَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه