مصنف ابن أبي شيبة 3400
يصلي إِلَى غير القبلة ثم يعلم بعد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَامِرٍ
فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي [١]يَوْمَ غَيْمٍ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ، قَالَ: " يُجْزِئُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه