مصنف ابن أبي شيبة 33994
من يعطى من الخمس وفيمن يوضع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ:
أَنَّ عُمَرَ أَعْطَى الرَّجُلَ مِنَ الْفَيْءِ عَشَرَةَ آلَافٍ وَتِسْعَةً، وَثَمَانِيَةً، وَسَبْعَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه