مصنف ابن أبي شيبة 33995
من يعطى من الخمس وفيمن يوضع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
سُئِلَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصْنَعُ بِالْخُمُسِ ؟ قَالَ: كَانَ يَحْمِلُ مِنْهُ فِي سَبِيلِ اللهِ الرَّجُلَ ثُمَّ الرَّجُلَ ثُمَّ الرَّجُلَ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه