MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 33995

من يعطى من الخمس وفيمن يوضع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ:

سُئِلَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصْنَعُ بِالْخُمُسِ ؟ قَالَ: كَانَ يَحْمِلُ مِنْهُ فِي سَبِيلِ اللهِ الرَّجُلَ ثُمَّ الرَّجُلَ ثُمَّ الرَّجُلَ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا