MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 33993

من يعطى من الخمس وفيمن يوضع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:

كَانَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ لَا تَحِلُّ [١]لَهُمُ الصَّدَقَةُ، فَجُعِلَ لَهُمْ خُمُسُ الْخُمُسِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا