مصنف ابن أبي شيبة 33993
من يعطى من الخمس وفيمن يوضع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
كَانَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ لَا تَحِلُّ [١]لَهُمُ الصَّدَقَةُ، فَجُعِلَ لَهُمْ خُمُسُ الْخُمُسِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه