MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 33992

من يعطى من الخمس وفيمن يوضع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ: بَلَغَنِي

أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَتَيَا النَّبِيَّ ﷺ يَسْأَلَانِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ: لَا وَلَكِنْ إِذَا رَأَيْتُمَا عِنْدِي شَيْئًا مِنَ الْخُمُسِ فَأْتِيَانِي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا