مصنف ابن أبي شيبة 33992
من يعطى من الخمس وفيمن يوضع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ: بَلَغَنِي
أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَتَيَا النَّبِيَّ ﷺ يَسْأَلَانِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ: لَا وَلَكِنْ إِذَا رَأَيْتُمَا عِنْدِي شَيْئًا مِنَ الْخُمُسِ فَأْتِيَانِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه