مصنف ابن أبي شيبة 33991
من يعطى من الخمس وفيمن يوضع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ:
الْخُمُسُ بِمَنْزِلَةِ الْفَيْءِ، يُعْطِي مِنْهُ الْإِمَامُ الْغَنِيَّ وَالْفَقِيرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه