مصنف ابن أبي شيبة 33967
في الإمام ينفل قبل الغنيمة وقبل أن تقسم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ:
لَا يُعْطَى مِنَ الْمَغْنَمِ شَيْءٌ حَتَّى يُقْسَمَ إِلَّا لِرَاعٍ، أَوْ حَارِسٍ أَوْ سَائِقٍ غَيْرِ مُوَلَّهٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه