MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 33967

في الإمام ينفل قبل الغنيمة وقبل أن تقسم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ:

لَا يُعْطَى مِنَ الْمَغْنَمِ شَيْءٌ حَتَّى يُقْسَمَ إِلَّا لِرَاعٍ، أَوْ حَارِسٍ أَوْ سَائِقٍ غَيْرِ مُوَلَّهٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا