مصنف ابن أبي شيبة 33968
في الإمام ينفل قبل الغنيمة وقبل أن تقسم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ:
بُعِثَ إِلَى أَنَسٍ بِشَيْءٍ قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ الْغَنَائِمُ فَقَالَ: لَا، وَأَبَى حَتَّى تُقْسَمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه