مصنف ابن أبي شيبة 33958
في النفل متى يكون قبل الزحف أو بعده
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ:
إِذَا الْتَقَى الزَّحْفَانِ أَوِ الصَّفَّانِ فَلَا نَفَلَ، إِنَّمَا هِيَ الْغَنِيمَةُ، إِنَّمَا النَّفَلُ قَبْلُ وَبَعْدُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه