مصنف ابن أبي شيبة 33959
في النفل متى يكون قبل الزحف أو بعده
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: قَالَ عُمَرُ:
لَا نَفَلَ فِي أَوَّلِ غَنِيمَةٍ، وَلَا نَفَلَ بَعْدَ الْغَنِيمَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه