مصنف ابن أبي شيبة 33957
في النفل متى يكون قبل الزحف أو بعده
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ:
النَّفَلُ مَا لَمْ يَلْتَقِ الصَّفَّانِ أَوِ الزَّحْفَانِ، فَإِذَا الْتَقَى [الزَّحْفَانِ أَوِ الصَّفَّانِ] [٢]فَالْمَغْنَمُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه