مصنف ابن أبي شيبة 33952
في الإجازة على الجرحى أو إتباع المدبر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُصَيْنٍ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: أَلَا لَا يُقْتَلُ مُدْبِرٌ وَلَا يُجْهَزُ عَلَى جَرِيحٍ، وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه