مصنف ابن أبي شيبة 33953
في الإجازة على الجرحى أو إتباع المدبر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ
أَنَّ عَلِيًّا أَمَرَ مُنَادِيَهُ فَنَادَى يَوْمَ الْبَصْرَةِ: أَلَا لَا يُتَّبَعُ مُدْبِرٌ وَلَا يُذَفَّفُ عَلَى جَرِيحٍ، وَلَا يُقْتَلُ أَسِيرٌ، وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ أَلْقَى السِّلَاحَ فَهُوَ آمِنٌ، وَلَا يُؤْخُذُ [١]مِنْ مَتَاعِهِمْ شَيْءٌ [٢]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه