مصنف ابن أبي شيبة 33951
من كان لا يقتل الأسير وكره ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
أَمَرَ عَلِيٌّ مُنَادِيَهُ فَنَادَى يَوْمَ الْبَصْرَةِ: لَا يُقْتَلُ أَسِيرٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه