MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 33950

من كان لا يقتل الأسير وكره ذلك

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

الْإِمَامُ فِي الْأُسَارَى بِالْخِيَارِ: إِنْ شَاءَ فَادَى، وَإِنْ شَاءَ مَنَّ، وَإِنْ شَاءَ قَتَلَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا