مصنف ابن أبي شيبة 33950
من كان لا يقتل الأسير وكره ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
الْإِمَامُ فِي الْأُسَارَى بِالْخِيَارِ: إِنْ شَاءَ فَادَى، وَإِنْ شَاءَ مَنَّ، وَإِنْ شَاءَ قَتَلَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه