مصنف ابن أبي شيبة 33918
في السرية تخرج بغير إذن الإمام فتغنم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
إِذَا رَحَلُوا بِإِذْنِ الْإِمَامِ أَخَذَ الْخُمُسَ، وَكَانَ لَهُمْ مَا بَقِيَ، وَإِذَا رَحَلُوا بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ فَهُمْ أُسْوَةُ الْجَيْشِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه