مصنف ابن أبي شيبة 33917
في السرية تخرج بغير إذن الإمام فتغنم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ:
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْإِمَامِ يَبْعَثُ السَّرِيَّةَ فَتَغْنَمُ ؟ قَالَ: إِنْ شَاءَ نَفَّلَهُمْ إِيَّاهُ كُلَّهُ، وَإِنْ شَاءَ خَمَّسَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه