MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 33888

من قال للعبد والأجير سهم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا شَهِدَ التَّاجِرُ وَالْعَبْدُ قُسِمَ لَهُ وَقُسِمَ لِلْعَبْدِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا