مصنف ابن أبي شيبة 33888
من قال للعبد والأجير سهم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا شَهِدَ التَّاجِرُ وَالْعَبْدُ قُسِمَ لَهُ وَقُسِمَ لِلْعَبْدِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه