مصنف ابن أبي شيبة 33887
من قال للعبد والأجير سهم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ وَالْحَكَمِ قَالُوا:
الْعَبْدُ وَالْأَجِيرُ إِذَا شَهِدُوا الْقِتَالَ أُعْطُوا مِنَ الْغَنِيمَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه