MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 33887

من قال للعبد والأجير سهم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ وَالْحَكَمِ قَالُوا:

الْعَبْدُ وَالْأَجِيرُ إِذَا شَهِدُوا الْقِتَالَ أُعْطُوا مِنَ الْغَنِيمَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا