مصنف ابن أبي شيبة 33886
من قال للعبد والأجير سهم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ وَالْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ قَالُوا:
مَنْ شَهِدَ الْبَأْسَ مِنْ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ أَوْ أَجِيرٍ فَلَهُ سَهْمٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه