MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 33886

من قال للعبد والأجير سهم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ وَالْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ قَالُوا:

مَنْ شَهِدَ الْبَأْسَ مِنْ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ أَوْ أَجِيرٍ فَلَهُ سَهْمٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا