مصنف ابن أبي شيبة 3388
من قَالَ لا يفوت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى وَمَا بينهما وقت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ أَبِي الْأَصْبَغِ قَالَ: سَمِعْتُ كَثِيرَ بْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ:
لَا تَفُوتُ صَلَاةٌ حَتَّى يُنَادَى بِالْأُخْرَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه