MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 3388

من قَالَ لا يفوت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى وَمَا بينهما وقت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ أَبِي الْأَصْبَغِ قَالَ: سَمِعْتُ كَثِيرَ بْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ:

لَا تَفُوتُ صَلَاةٌ حَتَّى يُنَادَى بِالْأُخْرَى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا