MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 3389

من قَالَ لا يفوت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى وَمَا بينهما وقت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ:

سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُسْأَلُ [١]: مَا التَّفْرِيطُ فِي الصَّلَاةِ ؟ قَالَ: أَنْ تُؤَخِّرَهَا [٢]حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الَّتِي بَعْدَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا