مصنف ابن أبي شيبة 3389
من قَالَ لا يفوت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى وَمَا بينهما وقت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُسْأَلُ [١]: مَا التَّفْرِيطُ فِي الصَّلَاةِ ؟ قَالَ: أَنْ تُؤَخِّرَهَا [٢]حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الَّتِي بَعْدَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه