MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 3387

من قَالَ لا يفوت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى وَمَا بينهما وقت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُنْذِرٍ قَالَ:

سَأَلْتُ - مَرَّةً - أَبَا رَزِينٍ مَتَى تَفُوتُنِي صَلَاةٌ ؟ قَالَ [١]: لَا تَفُوتُكَ صَلَاةٌ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الْأُخْرَى، وَلَكِنْ [فِيمَا] [٢]بَيْنَ ذَلِكَ إِفْرَاطٌ وَإِضَاعَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا