مصنف ابن أبي شيبة 3387
من قَالَ لا يفوت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى وَمَا بينهما وقت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُنْذِرٍ قَالَ:
سَأَلْتُ - مَرَّةً - أَبَا رَزِينٍ مَتَى تَفُوتُنِي صَلَاةٌ ؟ قَالَ [١]: لَا تَفُوتُكَ صَلَاةٌ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الْأُخْرَى، وَلَكِنْ [فِيمَا] [٢]بَيْنَ ذَلِكَ إِفْرَاطٌ وَإِضَاعَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه