مصنف ابن أبي شيبة 33879
في الرجل يشهد بالأفراس لكم يقسم منها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَإِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ:
شَهِدْنَا غَزَاةً مَعَ سَعِيدِ بْنِ عُثْمَانَ، وَمَعِي هَانِئُ بْنُ هَانِئٍ، وَمَعِي فَرَسَانِ، وَمَعَ هَانِئٍ فَرَسَانِ، فَأَسْهَمَ لِي وَلِلْفَرَسَيْنِ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ، وَأَسْهَمَ لِهَانِئٍ وَلِفَرَسَيْهِ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه