مصنف ابن أبي شيبة 33878
في الرجل يشهد بالأفراس لكم يقسم منها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ:
لَا يُسْهَمُ لِأَكْثَرَ مِنْ فَرَسَيْنِ إِذَا كَانَا لِرَجُلٍ وَاحِدٍ، وَمَا كَانَ سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ جَنَائِبُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه