مصنف ابن أبي شيبة 33880
في الرجل يشهد بالأفراس لكم يقسم منها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
لَا سَهْمَ لِأَكْثَرَ مِنْ فَرَسَيْنِ، فَإِنْ [١]كَانَ مَعَ الرَّجُلِ فَرَسَانِ أَسْهَمَ لَهُ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ: أَرْبَعَةً لِفَرَسَيْهِ وَسَهْمًا [٢]لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه