MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 33880

في الرجل يشهد بالأفراس لكم يقسم منها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

لَا سَهْمَ لِأَكْثَرَ مِنْ فَرَسَيْنِ، فَإِنْ [١]كَانَ مَعَ الرَّجُلِ فَرَسَانِ أَسْهَمَ لَهُ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ: أَرْبَعَةً لِفَرَسَيْهِ وَسَهْمًا [٢]لَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا