مصنف ابن أبي شيبة 33877
في الرجل يشهد بالأفراس لكم يقسم منها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْحَسَنِ:
فِي الرَّجُلِ يَكُونُ فِي الْغَزْوِ فَيَكُونُ مَعَهُ الْأَفْرَاسُ: لَا يُقْسَمُ لَهُ عِنْدَ الْمَغْنَمِ إِلَّا لِفَرَسَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه