مصنف ابن أبي شيبة 3386
من قَالَ لا يفوت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى وَمَا بينهما وقت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:
مَا بَيْنَ الصَّلَاةِ إِلَى الصَّلَاةِ وَقْتٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه