MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 3386

من قَالَ لا يفوت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى وَمَا بينهما وقت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:

مَا بَيْنَ الصَّلَاةِ إِلَى الصَّلَاةِ وَقْتٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا