مصنف ابن أبي شيبة 3385
من قَالَ لا يفوت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى وَمَا بينهما وقت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
بَيْنَ كُلِّ صَلَاتَيْنِ وَقْتٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه