MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 3385

من قَالَ لا يفوت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى وَمَا بينهما وقت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

بَيْنَ كُلِّ صَلَاتَيْنِ وَقْتٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا