مصنف ابن أبي شيبة 33828
من رخص في التحريق في أرض العدو وغيرها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ [بْنِ الْحَسَنِ] عَنْ أَبِيهِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِالتَّحْرِيقِ وَقَطْعِ الشَّجَرِ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ بَأْسًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه