MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 33828

من رخص في التحريق في أرض العدو وغيرها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ [بْنِ الْحَسَنِ] عَنْ أَبِيهِ

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِالتَّحْرِيقِ وَقَطْعِ الشَّجَرِ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ بَأْسًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا