MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 33827

من رخص في التحريق في أرض العدو وغيرها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

أَلَا تُرِيحُنِي مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ بَيْتٍ كَانَ لِخَثْعَمَ كَانَتْ تَعْبُدُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، يُسَمَّى كَعْبَةَ الْيَمَانِيَةَ، قَالَ: فَخَرَجْتُ فِي خَمْسِينَ وَمِائَةِ رَاكِبٍ، قَالَ: فَحَرَقْنَاهَا حَتَّى جَعَلْنَاهَا مِثْلَ الْجَمَلِ الْأَجْرَبِ، قَالَ: فَبَعَثَ [١]جَرِيرٌ رَجُلًا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يُبَشِّرُهُ [٢]، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ قَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا أَتَيْتُكَ حَتَّى تَرَكْنَاهَا مِثْلَ الْجَمَلِ الْأَجْرَبِ، قَالَ: فَبَرَّكَ [٣]رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى أَحْمَسَ: خَيْلِهَا وَرِجَالِهَا، خَمْسَ مَرَّاتٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا