مصنف ابن أبي شيبة 33829
من رخص في التحريق في أرض العدو وغيرها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ
﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ ﴾قَالَ: هِيَ النَّخْلَةُ دُونَ الْعَجْوَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه