MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 33814

من رخص في قتل الولدان والشيوخ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

إِذَا خَرَجَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ تُقَاتِلُ فَلْتُقْتَلْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا