مصنف ابن أبي شيبة 33814
من رخص في قتل الولدان والشيوخ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
إِذَا خَرَجَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ تُقَاتِلُ فَلْتُقْتَلْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه