مصنف ابن أبي شيبة 33815
من نهى عن التحريق بالنار
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْسِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الدَّوْسِيِّ قَالَ:
بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي سَرِيَّةٍ وَقَالَ: إِنْ ظَفِرْتُمْ بِفُلَانٍ وَفُلَانٍ فَأَحْرِقُوهُمَا بِالنَّارِ، حَتَّى إِذَا كَانَ الْغَدُ بَعَثَ إِلَيْنَا: إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ بِتَحْرِيقِ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ، وَرَأَيْتُ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلَّا اللهُ، فَإِنْ ظَفِرْتُمْ بِهِمَا فَاقْتُلُوهُمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه