مصنف ابن أبي شيبة 33813
من رخص في قتل الولدان والشيوخ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ:
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الْعَدُوِّ إِذَا ظُهِرَ عَلَيْهِمْ، أَيُقْتَلُ عُلُوجُهُمْ ؟ قَالَ: كَانَ عُمَرُ يَقْتُلُ الْعُلُوجَ إِذَا ظُهِرَ عَلَيْهِمْ وَيُسْبَوْنَ مَعَ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه