MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 33813

من رخص في قتل الولدان والشيوخ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ:

سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الْعَدُوِّ إِذَا ظُهِرَ عَلَيْهِمْ، أَيُقْتَلُ عُلُوجُهُمْ ؟ قَالَ: كَانَ عُمَرُ يَقْتُلُ الْعُلُوجَ إِذَا ظُهِرَ عَلَيْهِمْ وَيُسْبَوْنَ مَعَ ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا