مصنف ابن أبي شيبة 33812
من رخص في قتل الولدان والشيوخ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقْتُلُونَ مِنَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ مَا أَعَانَ عَلَيْهِمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه