MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 33812

من رخص في قتل الولدان والشيوخ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقْتُلُونَ مِنَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ مَا أَعَانَ عَلَيْهِمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا