مصنف ابن أبي شيبة 33771
فيما يمتنع به من القتل وما هو وما يحقن الدم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ:
مَنْ وَحَّدَ اللهَ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِهِ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.