MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 3362

فِي العشاء الآخرة تعجل أو تؤخر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ بُرْدٍ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ:

وَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، وَلَا نَوْمٌ وَلَا غَفْلَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا