مصنف ابن أبي شيبة 3362
فِي العشاء الآخرة تعجل أو تؤخر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ بُرْدٍ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ:
وَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، وَلَا نَوْمٌ وَلَا غَفْلَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه