مصنف ابن أبي شيبة 3363
فِي العشاء الآخرة تعجل أو تؤخر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
انْتَظَرْنَا لَيْلَةً رَسُولَ اللهِ ﷺ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ حَتَّى كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ أَوْ بَعْدُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا فَلَا أَدْرِي [أَشَيْءٌ شَغَلَهُ] [١]، أَوْ حَاجَةٌ كَانَتْ لَهُ فِي أَهْلِهِ، فَقَالَ: مَا أَعْلَمُ أَهْلَ دِينٍ يَنْتَظِرُونَ هَذِهِ الصَّلَاةَ غَيْرُكُمْ، وَلَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَصَلَّيْتُ بِهِمْ هَذِهِ الصَّلَاةَ هَذِهِ السَّاعَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه