مصنف ابن أبي شيبة 3361
فِي العشاء الآخرة تعجل أو تؤخر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْوَانَ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبِي، قُلْتُ: صَلَّيْتَ مَعَ عَلِيٍّ، فَأَخْبِرْنِي كَيْفَ كَانَ يُصَلِّي [الْعِشَاءَ] [١]؟ قَالَ: [٢]إِذَا غَابَ الشَّفَقُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه